العلامة الحلي

236

إرشاد الأذهان

وماء الحمام إذا كان له مادة من كر فصاعدا وماء ( 1 ) الغيث حال تقاطره كالجاري . الثالث : الواقف كمياه الحياض والأواني والغدران ( 2 ) ، إن كان قدرها كرا - هو ( 3 ) ألف ومائتا رطل بالعراقي ، أو ما حواه ( 4 ) ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق بشبر مستوي الخلقة - لم ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، فإن ( 5 ) تغير نجس أجمع إن كان كرا ، ويطهر بإلقاء كر عليه دفعة فكر حتى يزول التغير . وإن كان أكثر فالمتغير خاصة إن كان الباقي كرا ( 6 ) ، ويطهر بإلقاء كر ( 7 ) عليه دفعة فكر حتى يزول التغير ، أو بتموجه حتى يستهلكه ( 8 ) الطاهر . وإن كان أقل من كر نجس بجميع ما يلاقيه ( 9 ) من النجاسة وإن لم يتغير [ بالنجاسة ] ( 10 ) وصفه ، ويطهر بإلقاء كر طاهر عليه دفعة . الرابع : ماء البئر إن تغير بالنجاسة نجس ، ويطهر بالنزح حتى يزول التغير ، وإن لم يتغير لم ينجس . و [ إن ] ( 11 ) أكثر أصحابنا حكموا بالنجاسة ( 12 ) ، وأوجبوا :

--> ( 1 ) في ( س ) : " أو ماء " . ( 2 ) الغدير : مستنقع ماء المطر ، صغيرا كان أو كبيرا ، انظر : العين 4 / 390 غدر . ( 3 ) في ( م ) : " وهو " . ( 4 ) في ( م ) : " وما حواه " . ( 5 ) في ( م ) : " وإن " . ( 6 ) أي : وإن كان الواقف أكثر من كر فالمتغير خاصة نجس ، وإن كان الباقي كرا . ( 7 ) في ( م ) : " الكر " . ( 8 ) في ( س ) و ( م ) " يستهلك " . ( 9 ) في ( م ) : " ما لا يلاقى " . ( 10 ) زيادة من ( م ) . ( 11 ) زيادة من ( س ) . ( 12 ) منهم : الصدوق في المقنع : 9 و 10 والهداية : 14 ، والمفيد في المقنعة : 9 ، والمرتضى في الانتصار : 11 ، والشيخ في المبسوط : 1 / 11 ، وابن زهرة في الغنية : 551 ، وأبو الصلاح في الكافي : 130 ، وابن إدريس في السرائر : 9 .